السيد محمد هادي الميلاني

29

محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس )

الخمس في كل ما يتناوله اسم المعدن على اختلاف ضروبه . وعن العلَّامة في ( المنتهى ) قوله : « ويجب الخمس في كل ما يطلق عليه اسم المعدن ، سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والنحاس والحديد ، أو مع غيره كالزيبق ، أو غير منطبع كالياقوت والفيروزج والبلخش ( 1 ) والعقيق أو مائعة كالقار والنفط والكبريت ، ذهب إليه علماؤنا اجمع » . وعن الشهيد الثاني : « المعدن بكسر الدال : ما استخرج من الأرض مما كانت أصله ، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها ، كالملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والجوهر من الزبرجد والعقيق والفيروزج وغيرها » . وفي اللغة : المعدن كمجلس : منبت الجواهر من ذهب ونحوه ، وأيضا منبت الحديد والفضة ونحوهما ، والجوهر : كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به ، وأيضا المعدن : مكان كل شيء فيه أصله ومركزه .

--> ( 1 ) قسم من الحجر يشبه الياقوت احمر شديد الحمرة